شكرا جزيلا زملائي
دكتور مهند المحترم
الصفحة هنا هي صفحة المستشفى البيطري واجابتي كانت رسمية ولا اتمكن من ان اطرح وجهة نظر شخصية او اجتهادية
القانون موجود منذ عشرات السنين ( قانون الصحة العامة ) وزارة الصحة
وهو قد خول جهات وزارة الصحة بفحص الاغذية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري - وهي تتحمل مسؤولية ذلك امام الدولة - هذا ترتيب الدولة العراقية منذ تاسيسها
لم يكن في يوم من الايام دور لفحص الاغذية( كيمائيا وبايولوجيا ) من قبل السلطات البيطرية سوى الفحص الفيزياوي والتاكد من الوثائق
ونحن نتكلم هنا تحديدا عن السلع التي تدخل الحدود
وان اي تصرف في المنفذ الحدودي يتجاوز هذه الصلاحيات يعتبر مخالفة قانونية
خطوات الرقابة المسبقة هي للبيطرة - اذ لايمكن ترويج اي معاملة لاستيراد منتجات حيوانية - الا بموافقة السلطات البيطرية ابتداءا
يقوم الطبيب البيطري - كاول جهة فاحصة للوثائق الثبوتية - وشهادات المنشا والفحص الفيزياوي للشحنات في مدخل المنفذ - واذا رفضها المحجر البيطري يكون الرفض نهائي - ولا تحول للمحجر الصحي اصلا -
فالمحجر البيطري هنا له السبق
اما ما يتعلق بالحيوانات الحية فهي جملة وتفصيلا من الاختصاصات للسلطة البيطرية
هناك دائرة خاصة تسمى دائرة (مختبرات الصحة العامة ) تراقب وتفحص الاغذية في الحدود وداخل البلد - وبالمناسبة هناك الكثير من الاطباء البيطريين يعملون بها - وهم تابعون لوزارة الصحة
صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 89
تاريخ التشريع 08/08/1981
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2845 | تاريخ:17/08/1981 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة:759 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1981
الفرع الثامن
مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية
المادة 25
عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .
المادة 26
الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واستبدلت بالنص الاتي:
يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بمايلي: -
اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر .ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق .
ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا - ادجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية اللازمة علىالمواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها تحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري.
وفي حالة صلاحيتها لذلك يوزد المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه الاموال وفي حالة عدم صلاحيته للاستهلاك او الاستعمال البشري تتلف او يسمح باعادة تصديرها الى المجهر في خارج القطر .
26 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 89 / 1981، رقمه 54 صادر بتاريخ 2001 واصبحت على الشكل الاتي:
تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -
اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .
ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 27
لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختممحل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .
المادة 28
تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: -
اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحةالعامة .
ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .
ثالثا - العاملين ي الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض اوت مل مسبباتها .
رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .
خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .
المادة 29
تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية . المادة 30
التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .
المادة 31
على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .
ا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]